المادة 4
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/4/