المادة 5
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 5 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/5/