Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9508 13/03/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 9184 تاريخ 18-1-1968 المتعلق بتحديد اسس التعاقد لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد بطريقة التمويل

مرسوم رقم 9508 تاريخ 13/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9508
التاريخ
13/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/03/1968, ص. 362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9508 تاريخ 13/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 ما يلي: 1- يلغى النص الوارد بعد جدول التسديد في المادة السادسة ويستبدل بالنص الاتي: "تحدد الفوائد الناجمة عن التمويل بمعدل خمسة بالمئة لغاية السنة الثامنة ضمنا, وبمعدل ستة بالمئة ابتداء من السنة التاسعة. تحسب هذه الفوائد على الاموال المكشوفة في 31 كانون الاول من كل سنة وتدفع بصورة مستقلة عن الدين الاساسي في العشرين يوما التالية, 2- يلغى نص المادة الثالثة عشرة ويستبدل بالنص التالي: "المادة الثالثة عشرة: يخول وزيري المالية صلاحية تحديد الشروط المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط الخاصة لتطبيق هذا المرسوم. ويمكن ان تشذ تلك الشروط عن احكام هذا المرسوم اذا تبين ان هذا الشذوذ لصالح الدولة, خاصة في ما يتعلق بتمديد مهل التسديد, او اعطاء الافضلية للعروض التي تقدم تسليفا لامد اطول,الخ..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 آذار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968