المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عليه محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 9529 15/03/1968
مرسوم رقم 9529 تاريخ 15/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 21/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عليه محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 اذار سنة 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة