Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9529 15/03/1968

وضع منطقة سوق الغرب العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان تحت الدرس

مرسوم رقم 9529 تاريخ 15/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 21/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9529
التاريخ
15/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 24, 21/03/1968, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12395 تاريخ 24/04/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9529 تاريخ 15/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عليه محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 15 اذار سنة 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968