Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5029 02/03/1973

ضم كامل نطاق استثمار مصلحة مياه عين الدلبه الى مصلحة مياه بيروت وضواحيها

مرسوم رقم 5029 تاريخ 02/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5029
التاريخ
02/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/03/1973, ص. 227-228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5029 تاريخ 02/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم الى نطاق توزيع مصلحة مياه بيروت وضاحيها كامل نطاق توزيع مصلحة مياه عين الدلبه بحيث يصبح نطاق مصلحة بيروت وضواحيها, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية- والكهربائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973