المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرتان التاليتان: - تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع, بالتعاون مع المؤسسات والادارات المختصة, - السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام
مرسوم رقم 5069 02/03/1973
مرسوم رقم 5069 تاريخ 02/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرتان التاليتان: - تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع, بالتعاون مع المؤسسات والادارات المختصة, - السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة