المادة 1
يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.
مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.
المادة 1 من مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/175764/article/1/