المادة 1
يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.
مرسوم رقم 12222 11/03/1963
مرسوم رقم 12222 تاريخ 11/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلا نهارا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة