المادة 2
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.
مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/175883/article/2/