المادة 2
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.
مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9063 of 21 May 1947. Published in Official Gazette issue 22 of 28 May 1947. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/175883/article/2/