المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
مرسوم رقم 2987 13/05/1980
مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
مادة 2: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 10180 تاريخ 13/6/1968 وسائر الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/6/1980
بعبدا في 13 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران
نصوص ذات صلة