Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2993 13/05/1980

تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 2993 تاريخ 13/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2993
التاريخ
13/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/1980, ص. 541
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2993 تاريخ 13/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/70 لادارة شؤون القصر في الكويت (دائرة الايتام الكويتية سابقا) لتصفية وبيع الحقوق العينية العقارية المرخص لها بتملكها بموجب المرسوم المذكور وذلك لمدة سبع سنوات اضافية اعتبارا من 21/11/1980 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980