Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4990 22/05/1951

فتح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مجرى نهر موسى (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 4990 تاريخ 22/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4990
التاريخ
22/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1951, ص. 293-294
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4990 تاريخ 22/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى نهر الموسى في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951