Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4978 22/05/1951

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية مشمش

مرسوم رقم 4978 تاريخ 22/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4978
التاريخ
22/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1951, ص. 365
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4978 تاريخ 22/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مشمش Michmich

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية مشمش .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951