المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مشمش Michmich
مرسوم رقم 4978 22/05/1951
مرسوم رقم 4978 تاريخ 22/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مشمش Michmich
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية مشمش .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون
نصوص ذات صلة