المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8 من مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/175950/article/8/