المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 12307 of 26 May 1956. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1956. No repeal recorded in our sources.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8 من مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/175950/article/8/