Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون الذين لا يشتمل دوامهم على ايام الآحاد والاعياد راحة يوم واحد مقابل كل أحد او عيد عملوا فيه.

المادة 4 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175962/article/4/