المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى السيد بهيج طباره, وزير العدل, بمهام وزارة الخارجية, وذلك عند غياب الوزير الاصيل والوزير المعين بالوكالة, لاي سبب كان.
مرسوم رقم 8442 22/05/1996
مرسوم رقم 8442 تاريخ 22/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 المتضمن
تشكيل الحكومة,
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995 (تعيين
وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد بالوكالة الى السيد بهيج طباره, وزير العدل, بمهام وزارة الخارجية, وذلك عند غياب الوزير الاصيل والوزير المعين بالوكالة, لاي سبب كان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة