المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مدرسة ثانوية طرابلس القبة للبنات بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية طرابلس الزاهرية الرسمية للبنات" بدلا من "ثانوية طرابلس القبة الرسمية للبنات".
مرسوم رقم 8435 22/05/1996
مرسوم رقم 8435 تاريخ 22/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ 11/10/1973 (انشاء
مدارسة ثانوية رسمية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء, في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية مدرسة ثانوية طرابلس القبة للبنات بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية طرابلس الزاهرية الرسمية للبنات" بدلا من "ثانوية طرابلس القبة الرسمية للبنات".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم
نصوص ذات صلة