المادة 1
مادة 1: احدثت في مزرعة كفردبيان (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: مزرعة كفردبيان, فاريا, حراجل, ميروبا, بقعتوته, بقعاتة, كنعان, كفرتي.
مرسوم رقم 9116 24/05/1947
مرسوم رقم 9116 تاريخ 24/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في مزرعة كفردبيان (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: مزرعة كفردبيان, فاريا, حراجل, ميروبا, بقعتوته, بقعاتة, كنعان, كفرتي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة