Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9116 24/05/1947

احداث وظيفة كاتب عدل في مزرعة كفرذبيان

مرسوم رقم 9116 تاريخ 24/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9116
التاريخ
24/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1947, ص. 362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9116 تاريخ 24/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في مزرعة كفردبيان (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: مزرعة كفردبيان, فاريا, حراجل, ميروبا, بقعتوته, بقعاتة, كنعان, كفرتي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947