المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديقة والنهر الكائنين في بلدة وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 9022 19/05/1947
مرسوم رقم 9022 تاريخ 19/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديقة والنهر الكائنين في بلدة وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقً لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفً.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة