المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 2636 تاريخ 22 آب 1985 لمدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.
مرسوم رقم 3901 22/05/1987
مرسوم رقم 3901 تاريخ 22/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 2636 تاريخ 22 آب 1985 لمدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة