Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3908 26/05/1987

استمرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار في تسيير اعمال المجلس

مرسوم رقم 3908 تاريخ 26/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3908
التاريخ
26/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1987, ص. 615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3908 تاريخ 26/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار الاستمرار في تسيير اعمال المجلس وفقا للاحكام القانونية النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987