المادة 1
مادة 1: كلف رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار الاستمرار في تسيير اعمال المجلس وفقا للاحكام القانونية النافذة.
مرسوم رقم 3908 26/05/1987
مرسوم رقم 3908 تاريخ 26/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار الاستمرار في تسيير اعمال المجلس وفقا للاحكام القانونية النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة