المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.
مرسوم رقم 3266 29/05/1945
مرسوم رقم 3266 تاريخ 29/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق
نصوص ذات صلة