Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3266 29/05/1945

يجيز لوزير الزراعة مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات وغيرها لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد

مرسوم رقم 3266 تاريخ 29/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3266
التاريخ
29/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1945, ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3266 تاريخ 29/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945