المادة 1
يوقف العمل بالقرار عدد FC 240 تاريخ 2 حزيران سنة 1943 وبالمرسوم عدد 447 تاريخ- 10 كانون الثاني سنة 1944
مرسوم رقم 3279 02/06/1945
مرسوم رقم 3279 تاريخ 02/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يوقف العمل بالقرار عدد FC 240 تاريخ 2 حزيران سنة 1943 وبالمرسوم عدد 447 تاريخ- 10 كانون الثاني سنة 1944
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه
نصوص ذات صلة