Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3279 02/06/1945

تنظيم خصم السندات التجارية والتسليف عليها

مرسوم رقم 3279 تاريخ 02/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3279
التاريخ
02/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1945, ص. 389
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3279 تاريخ 02/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يوقف العمل بالقرار عدد FC 240 تاريخ 2 حزيران سنة 1943 وبالمرسوم عدد 447 تاريخ- 10 كانون الثاني سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945