المادة 4
مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.
مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. الحالة: ملغى.
مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.
المادة 4 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/176344/article/4/