Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى: 1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام. 2- ان يقتصر التدريس على مادة واحدة من مواد القانون او ان لا يتعدى مجموع عدد الساعات المخصصة لاكثر من مادة الماية ساعة في السنة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/176344/article/3/