المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فور لامي For-Lamy" عاصمة جمهورية تشاد تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية المذكورة.
مرسوم رقم 9574 25/05/1962
مرسوم رقم 9574 تاريخ 25/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فور لامي For-Lamy" عاصمة جمهورية تشاد تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية المذكورة.
مادة 2: يعين السيد انطوان ابتور قنصلا فخريا في مدينة فور لامي تشاد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 343 تاريخ 27/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة