Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8497 01/06/1996

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

مرسوم رقم 8497 تاريخ 01/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8497
التاريخ
01/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1996, ص. 1102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8497 تاريخ 01/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما

المادة 203 المعدلة وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 17/08/1995 (ابرام

اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان

الصادرات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يوازي مبلغ /250000/دينار اسلامي (مئتان وخمسون الف دينار اسلامي) اي ما قيمته /417910000/ل.ل. (اربعماية وسبعة عشر مليونا وتسعماية وعشرة الاف ليرة لبنانية). وتعطى هذه السلفة وفق الاصول التالية: الغاية من السلفة: دفع حصة لبنان من الاكتتاب ب/250/ سهما في رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996