Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8502 01/06/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. زهراني - صيدا, من المنافع العامة

مرسوم رقم 8502 تاريخ 01/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8502
التاريخ
01/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1226
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8502 تاريخ 01/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان

العائد لانشاء خط توتر عالي 200 ك.ف. زهراني- صيدا (محافظة

لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. زهراني - صيدا, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 189 E 05 الخريطتين رقم 189 E01 ورقم 189 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996