المادة 7
مادة 7: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاجرام المختصة بالمواصلات اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات اللاسلكية مخصصة للمصلحة العامة او لمصحلة الامن العام
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاجرام المختصة بالمواصلات اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات اللاسلكية مخصصة للمصلحة العامة او لمصحلة الامن العام
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/7/