Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تحقق الاجرام او المخالفات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي بموجب ضبوط ينظمها ضباط القسم العدلي او مفتشوا الاسلاك البرقية وملاحظو الخطوط البرقية المحلفون ان الضبوط المنظمة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي تظل ذات مفعول الى ان يظهر ما يثبت بطلانها

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/8/