Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9402 02/06/1955

تعديل المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 (قانون الجمارك)

مرسوم رقم 9402 تاريخ 02/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9402
التاريخ
02/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1955, ص. 990-991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9402 تاريخ 02/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف العبارة "و197" من نص الفقرة الثانية من المادة 213 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك".

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 213 الانفة الذكر: "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الوهمي واقعة في اطار "المدينة المرخص انشاؤه فيها, او في ضواحيها. وبوسع ادارة "الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين "مصالحها".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955