Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام منح التخصص في الخارج. مرسوم رقم 9394 تاريخ 30/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد وزارة التربية الوطنية, قبل 15 اب من كل سنة عدد المنح, ومقدارها ومدتها وموضوعها. ويجوز للوزارة ان تعين المعهد او المعاهد التي يجب متابعة الدروس فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/176410/article/2/