Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية, ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 6 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/176417/article/6/