Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 20, تاريخ 8 نيسان 1999, ولاي نص آخر, تستفيد من التعريفة السابقة, التي كانت سارية قبل تاريخ نفاذ هذا القرار, البضائع العائدة للجيش اللبناني موضوع الاتفاقيات المعقودة بين المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني وبين متعهدين, قبل تاريخ صدور القرار المذكور, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/176451/article/1/