Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه, يتوجب: 1­ قبل التصريح عن البضاعة للاستهلاك المحلي, تأشير مشروع البيانات الجمركية من قبل المديرية العامة للادارة في الجيش اللبناني, بما يفيد ان الارساليات هي موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاريخ 8 نيسان 1999, وتأمين فرق الرسوم المتوجبة لحين ابراز شهادة الاستلام النهائي من قبل الجيش اللبناني. 2­ في حال كانت الرسوم قد استوفيت عن البضائع, وفقا للتعريفة الجديدة, لا ترد قيمة الفرق بين الرسوم المستوفاة على اساس التعريفة الجديدة وتلك المتوجبة على اساس التعريفة السابقة الا بعد ابراز شهادة استلامها النهائي من قبل الجيش اللبناني التي تشير الى انها موضوع اتفاقيات معقودة قبل تاربخ 8 نيسان 1999

المادة 2 من مرسوم رقم 3079 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/176451/article/2/