Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7744 09/04/2002

الغاء تخطيط طريق في منطقة انفة العقارية (قضاء الكورة)

مرسوم رقم 7744 تاريخ 09/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7744
التاريخ
09/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7744 تاريخ 09/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9986 تاريخ 10/08/1955,

بناء على قرار بلدية انفة رقم 47 تاريخ 07/04/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9986 تاريخ 10/8/1955 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة انفة العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط عنها في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة انفة العقارية (قضاء الكورة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002