Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7751 10/04/2002

ابرام اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية

مرسوم رقم 7751 تاريخ 10/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7751
التاريخ
10/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7751 تاريخ 10/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001,

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002