Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7728 05/04/2002

الغاء تخطيط في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 7728 تاريخ 05/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7728
التاريخ
05/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3256-3257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7728 تاريخ 05/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/08/1972 (تصديق تخطيطات في منطقة عين الجديدة: قضاء عاليه),

بناء على قرار بلدية عين الجديدة رقم -30- تاريخ 09/09/1999,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأقسام المحددة بالأحرف (أ­ ب) و (ج­ د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 والبراحات العائدة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الأخضر المحددة بالأحرف (أ­ هـ­ ب) و (ج­ و­ د) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من هذا المرسوم وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه).

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي كانت مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002