Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7730 05/04/2002

استثناء العقار رقم 2330 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) من الارتفاع الاقصى

مرسوم رقم 7730 تاريخ 05/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7730
التاريخ
05/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7730 تاريخ 05/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ

26/06/1991 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة صور وضواحيها),

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/12/2001-محضر رقم 48,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء الجامع المنوي إقامته على العقار رقم 2330 من منطقة صور العقارية من الارتفاع الاقصى المحدد وذلك وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 48 تاريخ 05/12/2001 .

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002