المادة 1
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
المادة 1 من مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/176637/article/1/