المادة 1
مادة 1: تضاف الى ملاك التفتيش المركزي, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 17158 تاريخ 18/8/1964 الوظائف التالية: العدد: الوظيفة: 3 مفتش عام
مرسوم رقم 4056 12/03/1966
مرسوم رقم 4056 تاريخ 12/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى ملاك التفتيش المركزي, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 17158 تاريخ 18/8/1964 الوظائف التالية: العدد: الوظيفة: 3 مفتش عام
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 12 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 588 تاريخ 8 آذار 1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد الدحداح
نصوص ذات صلة