Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4035 08/03/1966

بتحديد تاريخ الغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية- وكيفية نقل الموظفين العاملين لديها

مرسوم رقم 4035 تاريخ 08/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4035
التاريخ
08/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1966, ص. 460
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5752 تاريخ 24/10/1966 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4035 تاريخ 08/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل . اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: يلحق موظفو مصلحة التربية الرياضية والكشفية الملغاة بالمديرية العامة للشباب والرياضة وذلك ريثما يبت بوضع الاداريين منهم, وفقا لاحكام نظام الموظفين, خلال الستة اشهر اعتبارا من تاريخ- نشر هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 231 تاريخ 29/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966