Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 277 15/07/1977

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/07/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
277
التاريخ
15/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/07/1977, ص. 387-388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على الوجه التالي: 1 - رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقع او تاريخ ورسم شهادة انتساب ورسم اشتراك في مجلة الغرفة:

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 14308 تاريخ 20/4/1970.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 تموز سنة رئيس مجلس الوزراء 1977 الامضاء: سليم الحص الامضاء: الياس سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977