المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على الوجه التالي: 1 - رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقع او تاريخ ورسم شهادة انتساب ورسم اشتراك في مجلة الغرفة:
مرسوم رقم 277 15/07/1977
مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/07/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على الوجه التالي: 1 - رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقع او تاريخ ورسم شهادة انتساب ورسم اشتراك في مجلة الغرفة:
مادة 2: الغي المرسوم رقم 14308 تاريخ 20/4/1970.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 تموز سنة رئيس مجلس الوزراء 1977 الامضاء: سليم الحص الامضاء: الياس سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة