المادة 1
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل باحكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 اعتبارا من 16/3/1976 ولغاية 31/12/1977 .
مرسوم رقم 273 11/07/1977
مرسوم رقم 273 تاريخ 11/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل باحكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 اعتبارا من 16/3/1976 ولغاية 31/12/1977 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس كجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة