Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 29/01/1930

اعطاء تعويض للاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة اذا صرفوا من الخدمة

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 29/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2300 تاريخ 03/02/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
29/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2300, 03/02/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 29/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة - اذا صرفوا عنها بسبب الغاء وظائفهم في خلال المدة التي تتراوح بين اول ك2 واول تموز سنة 1930 ولم يكن لهم حق الاستفادة من راتب التقاعد او تعويض الصرف تعويضا مثطوعا يوازي راتبهم مذة شهر ونصف

المادة 2

مادة 2: يؤخذ التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة السابقة من الاعتمادات المصدرة للوظائف الملغاة في موازنة 1930

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930