المادة 1
مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928
مرسوم إشتراعى رقم 4 31/01/1930
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: نجيب او صوان
نصوص ذات صلة