Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 4 31/01/1930

الغاء المجمع العلمي اللبناني

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
4
التاريخ
31/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2301, 05/02/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المجمع العلمي اللبناني الذي انشىء بمقتضى القانون الصادر في 21 شباط سنة 1928

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: نجيب او صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930