Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المتقابلة او طلب المقاصة داخلة في صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة فيفصل فيها بوجه غير قابل الاستئناف اما اذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فيحكم بمجموعها في الدرجة الاولى على انه يحق لحاكم الصلح ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة بالعطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الاصلية تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى. اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/10/