The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المتقابلة او طلب المقاصة داخلة في صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة فيفصل فيها بوجه غير قابل الاستئناف اما اذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فيحكم بمجموعها في الدرجة الاولى على انه يحق لحاكم الصلح ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة بالعطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الاصلية تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى. اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/10/